السيد علي الطباطبائي

29

رياض المسائل

ولا يوصي إلى المملوك إلا بإذن مولاه . ويصح إلى الصبي منضما إلى كامل لا منفردا ، ويتصرف الكامل حتى يبلغ الصبي ، ثم يشتركان . وليس له نقض ما أنفذه الكامل بعد بلوغه . ولا تصح الوصية من المسلم إلى الكافر ، وتصح من مثله . وتصح الوصية إلى المرأة . ولو أوصى إلى اثنين وأطلق ، أو شرط الاجتماع ، فليس لأحدهما الانفراد . ولو تشاحا لم يمض إلا ما لا بد منه كمؤونة اليتيم . وللحاكم جبرهما على الاجتماع ، فإن تعذر جاز الاستبدال . ولو التمسا القسمة لم يجز ، ولو عجز أحدهما ضم إليه . أما لو شرط لهم الانفراد تصرف كل واحد منهما وإن انفرد ، ويجوز أن يقتسما . وللموصي تغيير الأوصياء ، وللموصى إليه رد الوصية ، وتصح إن بلغ الرد . ولو مات الموصي قبل بلوغه لزمت الوصية . وإذا ظهر من الوصي خيانة استبدل به . والوصي أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط . ويجوز أن يستوفى دينه مما في يده . وأن يقوم مال اليتيم على نفسه ، وأن يقترضه إذا كان مليئا . وتختص ولاية الوصي بما عين له الموصى ، عموما كان أو خصوصا